السيد محمد صادق الروحاني
173
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الوجوب النفسي المحتمل ثبوته للغسل ، إذ المتيقن ثبوته ، أصل الوجوب واما خصوصيته كونه نفسيا أو غيريا فهي مجهولة ، والعلم الإجمالي بثبوت إحدى الخصوصيتين يمنع عن جريان البراءة في كل منهما ، فاللازم هو الاحتياط ، والإتيان بالصلاة بعد الوضوء في المثال . ولكن الحق ما أفاده المحقق النائيني ، إذ لا يجري الأصل عن كون الوجوب نفسيا ، لعدم ترتب الأثر الخاص على وجوبه النفسي ، لوجوب الإتيان بالغسل في المثال على التقديرين ، ويعاقب على تركه ، اما على المختار من استحقاقه العقاب على مخالفة الواجب الغيري فواضح ، واما على المشهور من عدم العقاب عليها فلأنه يعلم بالعقاب على تركه ، اما لكون وجوبه نفسيا ، أو لاستلزامه ترك الواجب النفسي وعليه ، فحيث يترتب على وجوبه الغيري اثر خاص ، وهو لزوم الإتيان بالصلاة بعد الوضوء ، فيجرى البراءة عنه بلا معارض . الصورة الثانية : ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك في كون هذا قيدا له مع عدم العلم بتماثل الوجوبين ، كما إذا علم باشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسيا ، واما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه من الإطلاق والاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسيا أو غيريا - كما - إذا لم يعلم في المثال ان وجوب الغسل مطلق بالقياس إلى الوقت ، أم مشروط وفي هذه الصورة يتصور الشك من جهات . الأولى : من جهة الشك في تقيد الصلاة بالغسل ، والكلام في هذه الجهة هو الكلام في الصورة الأولى .